المادة الأولى
ترفع مرتبات موظفى وزارة الداخلية التابعين لاسلاك الحماية المدنية المبينة ادناه :
- رائدو الحماية المدنية .
- نقباء الحماية المدنية ،
- الملازمون الاولون فى الحماية المدنية .
- - ملازمو الحماية المدنية .
- مساعدو الحماية المدنية ،
- رقباء الحماية المدنية ، اطفائيو الحماية المدنية .
للجمهورية الجزائرية 1073 بمقدار 30 % يوزع كمايلي : 10 ابتداء من أول يناير سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,23 دج) ،
- 6 % ابتداء من أول مايو سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,57 دج) ،
- 6 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,91 دج) ، 8 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 القيمة الشهرية - للنقطة الاستدلالية 7,37 دج) ...