مرسوم رقم 77-146
· ج.ر عدد 72 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 146 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن رفع مرتبات بعض موظفى الامن الوطني (استدراك) . 747
المادة 2
تحسب العلاوات والتعويضات من كل نوع وفقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما المرسوم رقم 74-212 المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1974 والمتمم للمرسوم رقم 68-594 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1968 المشار اليه أعلاه ..