مرسوم رقم 77-145
· ج.ر عدد 72 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-145 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برفع مرتبات الموظفين التابعين للاسلاك التقنية (استدراك) . - العدد 72 الصادر بتاريخ 3 ذي الحجة عام 1397 الموافق 16 أكتوبر سنة 1977 . - الصفحة 1069 - العمود الاول - المادة الاولى . جميع الوزارات يضاف : - أسلاك المهندسين التي هي في طريق الانقضاء (المرتبة في السلم (12)
المادة 2
تحسب العلاوات والتعويضات من كل نوع طبقا للنظام المعمول به ولاسيما المرسوم رقم 74 212 المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1974 والمتمم للمرسوم رقم 68-594 | المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1968 المشار إليه أعلاه ..
الا أن التعويضات المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 22-52 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 المشار اليه أعلاه، ترفع بالنسبة للبيطريين المفتشين ضمن نفس الشروط المحددة في المادة الأولى أعلاه .