مرسوم رقم 77-144
· ج.ر عدد 72 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-144 مؤرخ في 2 ذي القعدة وزارة الداخلية
المادة 3
ان المكافآت والتعويضات من كل نوع باستثناء | تلك المشار اليها في المادة 2 أعلاه يستمر حسابها ومنحها الى الأحد 3 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية الموظفين المذكورين أعلاه طبقا للتنظيم الجاري به العمل وخاصة المرسوم رقم 74-212 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتمم للمرسوم رقم 68 594- المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 المشار إليه أعلاه .