مرسوم رقم 77-144
· ج.ر عدد 72 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-144 مؤرخ في 2 ذي القعدة وزارة الداخلية
المادة 2
تمنح زيادة في تعويضات التمثيل للوظائف المشار اليها أعلاه، ضمن نفس الشروط المحددة في المادة الاولى أعلاه •