مرسوم رقم 77-144
· ج.ر عدد 72 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-144 مؤرخ في 2 ذي القعدة وزارة الداخلية
المادة الأولى
ترفع مرتبات موظفى الدولة المعينين بموجب مرسوم بمقدار 30 % يوزع كمايلي :
- 13 ابتداء من أول نوفمبر سنة 1977 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,40 دج) .
و ابتداء من أول فبراير سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 6,91 دج) ،
- 8 % ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978 (القيمة الشهرية للنقطة الاستدلالية 7,37 دج)