مرسوم رقم 77-143
· ج.ر عدد 72 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-143 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد الاجر الوطني الادنى المضمون في القطاع الفلاحي . 1078 د
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر 1977 هواري بومدين