مرسوم رقم 77-143
· ج.ر عدد 72 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-143 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد الاجر الوطني الادنى المضمون في القطاع الفلاحي . 1078 د
المادة 2
تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 25 76 25 76 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق - 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد سعر الساعة للاجر الوطني الأدنى المضمون، المخالفة لاحكام هذا المرسوم .