مرسوم رقم 77-143
· ج.ر عدد 72 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-143 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد الاجر الوطني الادنى المضمون في القطاع الفلاحي . 1078 د
المادة الأولى
يرفع الأجر الوطنى الادنى المضمون في القطاع الفلاحي بمقدار 30 % . ويجدد ب 20 دج عن كل يوم عمل فعلى وذلك ابتداء من أول نوفمبر سنة 1977