المادة 7
ان الزيادات التي تطرأ في المستقبل على قيمة النقطة الاستدلالية في الوظيفة العمومية لا تطبق على مرتبات الموظفين المنصوص عليهم أعلاه مادام المرتب الاستدلالي المحسوب بهذه الكيفية واعتبارا لاحكام هذا المرسوم ، يفوق المرتبات المحددة طبقا لاحكام المراسيم المتخذة لتطبيق المادة 3 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • الادنى المضمون في القطاع غير الفلاحي ان رئيس الجمهورية .
بناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 12 منه وبمقتضى الامر رقم 74-2 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن الحد الادنى المضمون للاجر الوطني وبمقتضى الأمر رقم 75 62 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تعديل وتتميم 1078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 3 ذو القعدة عام 1397 ه الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 107 المؤرخ في 17 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 20 مايو سنة 1970 والمتضمن توحيد مناطق الاجور ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76 25 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد سعر الساعة للحد الادنى المضمون للاجر الوطني وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم مايلي :