مرسوم رقم 77-142
· ج.ر عدد 72 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-142 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد الأجر الوطني الادنى المضمون في القطاع غير الفلاحي. 1077
المادة 6
تحسب الزيادات بالنسبة للوظائف النوعية | الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد الأجر الوطني بالرجوع الى قيمة النقطة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم .