مرسوم رقم 77-142
· ج.ر عدد 72 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-142 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد الأجر الوطني الادنى المضمون في القطاع غير الفلاحي. 1077
المادة 2
تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 76 25 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد سعر الساعة للاجر الوطني الأدنى المضمون، المخالفة لاحكام هذا المرسوم .