مرسوم رقم 77-142
· ج.ر عدد 72 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-142 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد الأجر الوطني الادنى المضمون في القطاع غير الفلاحي. 1077
المادة الأولى
يرفع سعر الساعة للاجر الوطني الأدنى المضمون في القطاع غير الفلاحي بمقدار 30 % ويحدد ب 3,16 دج، ويكون مطابقا لاجر شهري قدره 600 دج وذلك ابتداء من أول نوفمبر سنة 1977 •