مرسوم رقم 77-139
· ج.ر عدد 71 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن الحاق التعليم الاصلي بوزارة التربية . 1062
المادة الأولى
ان الصلاحيات فيما يخص التعليم الاصلى التي كانت تمارسها وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية سابقا، و كذلك الرسائل البشرية والمادية الخاصة بسيره، تعهد إلى وزارة التربية .