مرسوم رقم 77-137
· ج.ر عدد 71 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-137 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية . 1061 الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية
المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجرائر في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين الوزير ندى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية