مرسوم رقم 77-137
· ج.ر عدد 71 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-137 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية . 1061 الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون ألف دينار (450.000 دج يقيد في ميزانية وزارة المالية وفي الباب 43 - . 01 : « المنح - التعويضات عن التمرين ، والرواتب المسبقة .. 1062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 شوال عام 1397 ه