مرسوم رقم 77-137 · ج.ر عدد 71 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-137 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية . 1061 الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.