مرسوم رقم 77-137
· ج.ر عدد 71 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-137 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية . 1061 الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون ألف دينار (450.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة المالية وفى الباب 31 - : « الادارة المركزية - الاجور الرئيسية ..