المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 .
هواري بومدين الجدول - أ - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة.
العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعان لمكتب المركب الاولمبي 500.000 36 21 اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي 500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة : 1.000.000