مرسوم رقم 77-136
· ج.ر عدد 71 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-136 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة • 5. 5 1061
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مليون دينار (100000000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفي الباب 37 21 : «نفقنات تنظيم واجراء - المباريات الوطنية والدولية للرياضة وللشبيبة .