مرسوم رقم 77-135
· ج.ر عدد 71 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-135 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير السياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 .
هواري بومدين الأحد 25 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1061