المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة.
كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين الجدول - ا - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الصناعات الخفيفة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 490.000 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 500.000 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 310.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 650.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 500.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 2.450.000