مرسوم رقم 77-134
· ج.ر عدد 71 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-134 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 اكتوبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1059
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة وخمسون ألف دينار (2.450.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .