مرسوم رقم 77-134
· ج.ر عدد 71 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-134 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 اكتوبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1059
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره 1060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 شوال عام 1307 ه مليونان وأربعمائة وخمسون ألف دينار (2.450.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وفي الباب رقم 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية .