مرسوم رقم 77-132
· ج.ر عدد 71 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-132 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 اكتوبر سنة 1977 يتضمن تحويل المراكز الملحقة لأدرار مرسوم الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة مؤرخ في 16 شوال عام 1397 الموافق 30 سبتمبر وبجاية وبسكرة والبويرة والجلفة وقالمة وجيجل ومعسكر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للبرامج والدراسات والمسيلة وأم البواقي وسيدي بلعباس وسكيكدة وتامنراست القانونية . وتيارت و تيزي وزو وتلمسان الى مراكز للتكوين الاداري . 1057
المادة الأولى
يعين السيد زين الدين سكفالي أمينا عاما البواقى وسيدي بلعباس وسكيكدة وتامنراست وتيارت الوزارة الداخلية و تيزي وزو وتلمسان، تحول ابتداء من أول يناير 1978 الى مراكز للتكوين الادارى، وتكون لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 المشار اليه أعلاه .