مرسوم رقم 77-131
· ج.ر عدد 69 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-131 مؤرخ في 10 شوال عام 1397 الموافق 24 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تحديد التوقيت القانوني في الجزائر
المادة 5
يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1397 الموافق 24 سبتمبر 1977 • هواري بومدين وزارة المالية -