مرسوم رقم 77-131
· ج.ر عدد 69 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-131 مؤرخ في 10 شوال عام 1397 الموافق 1977 يتضمن التصديق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور 24 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تحديد التوقيت القانوني في والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملة في الفصل الجزائر . 969 الاول من سنة 1977 المراجعة أسعار الصفقات العمومية. 973
المادة الأولى
ان التوقيت القانوني في الجزائر هو توقيت خط زوال غرينويتش، ويقدم عن هذا الاخير بستين دقيقة من الايام العشرة الاخيرة من شهر سبتمبر الى الايام العشرة الثانية من شهر مارس ، وبمائة وعشرين دقيقة من الايام العشرة الاخيرة من شهر مارس الى الايام العشرة الثانية من شهر سبتمبر . 970 الجريدة الرسمية