المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 .
هواري بومدين قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 يتضمن احداث قباضة للضرائب المباشرة العنابة خاصة بالرسم الوحيد - ان وزير المالية .
بمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص اللاحقة به .
وبمقتضى المراسيم رقم 74-124 الى 74 – 154 المؤرخة في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمنة الحدود الاقليمية وتكوين الولايات .
وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة .
وبناء على اقتراح مدير الضرائب .
الأحد 11 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 973 يقرر ما يلي :