مرسوم رقم 77-129
· ج.ر عدد 69 لسنة 1977
معدَّل
مرسوم رقم 77-129 مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الزيادة في مرتبات المعلمين العمومية برئاسة الجمهورية
المادة 5
لا تطبق الزيادات اللاحقة بقيمة النقطة الاستدلالية في الوظيفة العمومية على مرتبات الموظفين المذكورين أعلاه مادام المرتب الاستدلالى المحسوب على هذا الشكل، ومع مراعاة أحكام المرسوم، زائدا عن المرتبات المحددة وفقا لاحكام المراسيم المتخذة لتطبيق المادة 3 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966