مرسوم رقم 77-129
· ج.ر عدد 69 لسنة 1977
معدَّل
مرسوم رقم 77-129 مؤرخ في 5 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الزيادة في مرتبات المعلمين العمومية برئاسة الجمهورية
المادة 4
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر وزارة التجارة