مرسوم رقم 77-128
· ج.ر عدد 69 لسنة 1977
معدَّل
مرسوم رقم 77 128 مؤرخ في 3 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الزيادة فى مرتبات بعض الموظفين في وزارة التربية . 970
المادة 7
تحسب الزيادات بالنسبة للوظائف النوعيه بالرجوع الى قيمة النقطة الاستدلالية المحددة بموجب المرسوم رقم 77-81 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1397 المذكور أعلاه، والمادتين 1 و 2 من هذا المرسوم.