مرسوم رقم 77-128
· ج.ر عدد 69 لسنة 1977
معدَّل
مرسوم رقم 77 128 مؤرخ في 3 شوال عام 1397 الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 يتضمن الزيادة فى مرتبات بعض الموظفين في وزارة التربية . 970
المادة 6
تلغى الزيادة المؤسسة بموجب المرسوم رقم 74-211 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 لفائدة المستخدمين المدرسين ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 • و مقابلا لذلك، فان المرتبات الممنوحة الى المستفيدين من تلك الزيادة ترفع ابتداء من نفس التاريخ بنسبة 9,1 % تطبق على المرتبات المحددة وفقا لاحكام المرسوم المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 20 مايو سنة 1977 (الجدول 77-1( ) .