المادة 2
توزع زيادة المرتبات الممنوحة للمستخدمين المدرسين بنسبة 30 % كما يلى : 12 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 . - 6 %6 ابتداء من أول مايو سنة 1978 . 6 % ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 . - 6 % ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 . - الأحمد 11 شوال عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 971 ويستفيد من هذه الزيادة المدرسون التابعون للاسلاك الآتية :
- - الاساتذة المبرزون .
الاساتذة المجازون أو الحاملون الشهادة التدريس الثانوي ، النظار . - مديرو الدروس .
مديرو الثانويات .
مفتشو الاكاديميات .
مدير المعاهد التقنولوجية للتربية .
المفتشون العامون ، المفتشون العاملون فى التعليم المتوسط .