مرسوم رقم 77-127
· ج.ر عدد 72 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-127 مؤرخ في 14 شوال عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 2 المبرم في 12 فبراير سنة 1977 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وشركات « أموكو الجزائر أويل كمباني » و « أموكو الجزائر انك » من جهة أخرى للاتفاق المبرم في 3 أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر بين نفس الشركات والمعدل بالملحق رقم 1 المؤرخ في 11 مايو سنية 1976 1080
المادة 2
يمتد الانتفاع بأحكام بروتوكول 3 أكتوبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه على نشاطات البحث عن الوقود السائل وانتاجه، والتي تمارسها شركات «أموكو الجزائر أويل كمباني و « أموكو الجزائر انك ، في الجزائر وتخضع هذه النشاطات لاحكام الملحق رقم 2 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1977.