مرسوم رقم 77-126
· ج.ر عدد 67 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 126 مؤرخ في 13 رمضان عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 957
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة .
كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 .
هواري بومدين وزارة العدل