مرسوم رقم 77-126 · ج.ر عدد 67 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 126 مؤرخ في 13 رمضان عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 957

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.