مرسوم رقم 77-126
· ج.ر عدد 67 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 126 مؤرخ في 13 رمضان عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 957
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره أربعون ألف دينار (400000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة وفى الباب 31-90 «الادرة المركزية - مرتبات الموظفين الموجودين في عطلة طويلة الاجل» .