مرسوم رقم 77-126
· ج.ر عدد 67 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 126 مؤرخ في 13 رمضان عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 957
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره أربعون ألف دينار (400000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وفي الباب 31 - الادارة المركزية - الاجور الرئيسية ... A