مرسوم رقم 77-125
· ج.ر عدد 67 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-125 مؤرخ في 13 رمضان عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التربية • 957
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره تسعون ألف دينار (200000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى وفى الباب 97-34 مصاريف قضائية مصاريف الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة .