المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1397 الموافق 25 غشت سنة 1977 .
هواري بومدين 956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 27 رمضان عام 1397 ه رقم الابواب الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 700.000,00 31-31 المصالح الخارجية
43 - ΟΙ المنح رقم الابواب للطيران المدنى - الاجور الرئيسية 400.000,00 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 420.000,00 مجموع الاعتمادات الملغاة : .... 1.520.000,00 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.250.000,00 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 250.000,00 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 20.000,00 مجموع الاعتمادات المفتوحة : .... 1.520.000,00 مرسوم رقم 77 - - 124 مؤرخ في 13 رمضان عام 1397 وبمقتضى الامر رقم 76 114 76 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الموافق 29 ديسمبر سنة - 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة وزارة الاشغال العمومية ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 1977 ولا سيما المادة II منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-17 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات و 152 منه، المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية وبمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادي الاولى التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية هياكل الحكومة ، لسنة 1977 .
الأحد 27 رمضان عام 1397 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلى :