مرسوم رقم 77-123
· ج.ر عدد 67 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-123 مؤرخ في 13 رمضان عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة النقل . 955
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره ستة وثمانون ألف دينار (860000 دج يقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية ، وفي الباب 31-03 «الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها .