مرسوم رقم 77-123
· ج.ر عدد 67 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-123 مؤرخ في 13 رمضان عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة النقل . 955
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وعشرون ألف دينار (1.520.000,00 دج) يقيد في ميزانية وزارة النقل وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم ..