مرسوم رقم 77-123
· ج.ر عدد 67 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-123 مؤرخ في 13 رمضان عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة النقل . 955
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وعشرون ألف دينار (1.520.000,00 دج) مقيد في ميزانية وزارة النقل وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .