مرسوم رقم 77-122
· ج.ر عدد 65 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-122 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 يتضمن حل المعهد الوطني للاسعار 935
المادة 3
يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 نشت سنة 1977 .
هواري بومدين 936 الجريدة الرسمية وزارة الاعلام والثقافة