مرسوم رقم 77-121 · ج.ر عدد 65 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 121 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.