مرسوم رقم 77-121
· ج.ر عدد 65 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 121 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397
المادة 2
يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 .
هواري بومدين سيدى الجيلالي اسبدو تلمسان