مرسوم رقم 77-121
· ج.ر عدد 65 لسنة 1977
مرسوم رقم 77 121 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397
المادة الأولى
يحل المجلس الوطني للتجارة الخارجية الذي أحدث بموجب الامر رقم 73-63 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 المذكور أعلاه .