المادة الأولى
تحدد نفقات التجهيز الخاصة بالاستثمارات
- الصناعة الثقيلة 5-420 الصناعات الخفيفة 5-230 - الطاقة والصناعات - البتروكيماوية 12.150
- الصناعات الاخرى 240 الصناعات المحلية 338 - التنمية 1.080.000 السياحة 245.000 الصيد البحري 58.000 المواصلات اللاسلكية 900.000 النقل 2.490.000 السكن الحضري 2.494.000 المخططة الخاصة بالمؤسسات التابعة للقطاع الاشتراكي بمبلغ | التجهيزات الادارية 54.000 قدره ثلاثة وثلاثون مليارا وأربعمائة وثمانون مليون دينار (33.480.000.000 دج) وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم .
ان توزيع رخص التمويل الخاصة بهذه الاستثمارات سيكون موضوع مقرر صادر عن وزير المالية .