مرسوم رقم 77-12
· ج.ر عدد 8 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-12 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ديسمبر يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير 99 الفلاحة والاصلاح الزراعى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر
المادة 2
ان الاعتمادات المقيدة فى الباب 44-97 «الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بالشروع في عمليات الثورة الزراعية تدفع الى الحساب الخاص للخزينة رقم 033-302 : «عمليات متممة برسم الثورة الزراعية» بمجرد نشر هذا المرسوم، وتوزع بين مختلف الحسابات الفرعية قصد استعمالها من قبل الأمرين بالصرف المؤهلين لهذا الغرض وذلك طبقا لبرنامج الاستخدام الذي سيحدد بموجب مرسوم.