مرسوم رقم 77-119
· ج.ر عدد 64 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-119 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 يتضمن انهاء نشاطات اللجنة الوطنيية للبيئة
المادة 4
يكلف وزير الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 هواري بومدين الاحد 6 رمضان عام 1397 ه الجريدة الرسمية وزارة العدل -