مرسوم رقم 77-118
· ج.ر عدد 63 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-118 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار منتجات الحديد والصلب 919
الباب الاول — أسعار منتجات الحديد والصلب
المادة 6
يجرى ضبط التسعيرة المذكورة في المادة 2 أعلاه كل نصف سنة بموجب قرار صادر عن وزير الصناعة الثقيلة، وذلك ابتداء من جدول الاسعار الداخلية الاكثر حداثة لبلدان الرابطة الاوربية للفحم والصلب وذلك انطلاقا من الاثمان الحقيقية الثابتة بالنسبة للمستوردات خلال نصف السنة السابق وانطلاقا من الاثمان الحقيقية للنقل المطبقة من قبل الشركة الوطنية للحديد والصلب في التراب الوطني خلال نصف السنة السابق