مرسوم رقم 77-118
· ج.ر عدد 63 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-118 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار منتجات الحديد والصلب 919
الباب الاول — أسعار منتجات الحديد والصلب
المادة 5
تحدد أسعار بيع المنتجات التي تلبي احتياجات السوق الوطنى بطريق الاستيراد لجزء منها والصنع الوطني للجزء الآخر، بمتوسط قياسي تفاضلي للاسعار المحددة في المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم .