مرسوم رقم 77-118
· ج.ر عدد 63 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-118 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار منتجات الحديد والصلب 919
الباب الاول — أسعار منتجات الحديد والصلب
المادة 4
تحدد أسعار بيع المنتجات التي لا تلبي الاحتياجات الوطنية الا بالاستيراد ابتداء من سعر الكلفة، بما فيها أسعار التنزيل والتفريغ في الموانيء مع اضافة حد قدره 20 % و متوسط ثمن النقل في التراب الوطني